أعمال | جمع (عمل)، وهو الذي يُتطلَّب في شراكةٍ ما، أو بناءً عليه تتكون الشراكة. |
أبدان | انظر شركة الأموال. |
عدل | العدل هو مصطلح عام، يتضمن معنى الإنصاف والتعامل بالمساواة. |
أفضل | أحسن رأي، أو الرأي الراجح تجاه شيءٍ ما. |
أحاديث | أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعماله مفردها حديث. |
أحكام | جمع (حكم)، اتفاقيات العقد الرسمي كما أخذ من حقوقه(حقوق الأداء في هذا العقد). |
أجل | مُدة، الفترة التي يتم بعدها التسليم. |
أجر | الأجر يعني التعويض، أو تكلفة أداء الخدمات، وفي عقد الإجارة، الأجر هو الثمن المدفوع من المستأجر إلى الطرف المؤجر بدلاً عن الخدمات التي يؤديها المؤجر. |
أجر المثل | تكاليف معقولة، أي تكاليف يتحملها الشخص تحت ظروف عادية، أو معتادٌ عليها في المجتمع. |
الحسبة | نظام الإستحقاق في الولايات الإسلامية، للكشف عن الإجراءات غير الشرعية. |
الكفالة | لغوياً الكفالة تعني المسؤولية، والتوثيق، شرعاً في الكفالة هناك فريق ثالث يتحمل ضمان دفع القروض، إنه ضمان يعطى للمقرض أن المقترض يدفع القرض، أو الضريبة، إلخ... |
الأجير الخاص | شخص مستأجر، ليقوم بعمل معين في وقت معين لفريق ما. |
الخراج بالضمان | مبدأ يقوم أساسه على قاعدة شرعية، وهو أحد أشهر المبادئ في القضاء الإسلامي، ويُطبَّق في العقود، والخسائر، وحتى في الجرائم. |
المفاوضة: | اشتراك عام، هو أحد أقسام الإشتراك في المشاركة. |
القرض الحسن | قروض محددة لفترة معينة من الوقت، بدون منفعة أو تشارك من الربح. |
الوديعة | يعنى بها حفظ أمانة، كأن يحتفظ شخص عقاراً وديعة لشخص آخر، أحياناً تحت اتفاقية عقد. |
الوكالة المطلقة | إعطاء حق التصرف كاملاً. |
عمل | شغل، إنجاز. |
أمين | مراقب مسؤول، ثقة. |
عامل | الشخص الذي يؤدي عملاً ويستحق أجراً للعمل الذي يقوم به، كالمضارب في عقد المضاربة. |
عقار | أرض، أملاك لايمكن تحريكها، كالأراضي والعمائر، والأشجار وماشابه ذلك. |
عقد | هو مصطلح أساسي في نظام القضاء الإسلامي، يعني عموماً اتفاقية. |
عقد غير حازم | عقد يمكن إنهاؤه، إذا شاء أحد الطرفين، كأي فريق عمل. |
عقد صحيح | عقد شرعي. |
عربون | تكلفة مقدمة غير قابلة للإرجاع يدفعها المشتري للبائع عند إتمام عقد بيع، مع الإتفاق على أن عقد البيع سيتم في المرحلة المحددة. |
عَرض | لغوياً يعني أرض. |
عارف | خبير تتم استشارته في المواقف، وعنده قدرة على إعطاء نصح ماهر يتطلب قرارات ذات علم، كتقييم العقارات. |
عارية | عقد يؤجر فيه أحد الفريقين للآخر استخدام بعض الأدوات(لفترة غير معينة)، والعارية عموماً تستخدم عن إعارة الأشياء الصغيرة بين الجيران. |
أوقاف | مؤسسة دينية، تُبنى لمساعدة الفقراء، وأرض يُتبرع بها لبناء منظمة لإعانة العوام. |
عين | العين هو مصطلح شائع بين الفقهاء القدامى، للإشارة إلى العملة، أو الأموال الحاضرة، مصطلح (العين) يشير إلى الذهب، الفضة، النقود، أو أي صورة من صور الأموال، والعين عادةً يعكس الدَّين. |
بدل | عوض، أجرة عوض. |
بيع آجل بعاجل | نوع من أنواع البيع يتم فيه دفع ثمن البيع فوراً وتسليم البضاعة المشتراة بتأجيل، ويسمى هذا أيضاً ببيع السلم. |
بيع الوفاء | : بيع يعطى فيه البائع حق إقامة شرط، هو أن يعيد البائع بيع العقار بعد إعادة ثمن البيع خلال فترة محددة، تبعاً لمعظم الفقهاء هذا البيع غير جائز. |
بيع الكاليء بالكاليء | يعني بيع دينٍ لدينٍ وهو محرّم عند علماء المسلمين، فقهاء المسلمين يستعملون هذا المصطلح لوصف عدة أقسام لتبادل الدين بالدين. أشهر هذه الأقسام هو عندما يمدد المقرض فترة دفع القرض للمقروض للحصول على زيادةٍ ما، كالمنفعة. مصطلح (كالئ) يرادف(قرض). |
بيعتان في بيعة | لغوياً بيعان في بيع واحد، أو تحت عقد واحد غير جائز، ويسمى أيضاً (صفقتان في صفقة). |
بيع استجرار | عندما يوافق المزوّد أن يُزوّد العميل بانتظام، بسعر محدد وطريقة دفع محددة. |
بيت المال | ثروة المجتمع الإسلامي، الأموال التي يحتويها بيت المال يُراد صرفها في حاجات المجتمع. |
باطل | غير صالح. فاشل. |
بداءة | بضائع تُعطى لشخص آخر ليتاجر فيها دون أن يُعطى راتباً أو يشارك في الربح(كأن يترك صاحب محل محله عند صاحب محل آخر خلال غيابه). |
ضمان | وهو يمكن أن يكون إما : 1- عقد الضمان والحفظ. |
ذمة | الذمة هي مصطلح أساسي في فقه المعاملات، وتشير بصفة عامة إلى ثقة شخص ما ومسؤوليته. القرض يُبنى على أساس ذمة شخص ما، الفقهاء أيضاً يتناولون بالحديث ملء ذمة أحدٍ أو فراغها. |
فضل(ربا): | نوع من المنفعة أخذ شيء بنوعية أفضل بدلاً عن نفس الشيء وهو بنوعية أقل. |
فائدة | في لغة الإستثمار هي تعني عائد على الإستثمار. |
فلس | لغوياً تعني انتهاء المال. |
فقيه | الفقيه المسلم الماهر في الفقه، الخبير بأحكام الشريعة والعالم بكيفية تعلق هذه الأحكام بالمصادر التي شُرعت فيها. |
فاسد | مصطلح محرّم في العقود، يجعل العقد غير صالح. |
فسخ | إلغاء، إنهاء. الفسخ هو مصطلح يشير إلى انتهاء عقد أو اتفاقية، ويوصف بإلغاء هذا العقد، بأن تعود الأمور كما كانت قبل الإتفاق على العقد، بدون أي زيادة أونقص. |
الفضولي | تُسمى مجموعة بالفضولية متى ماتصرفت مالياً( أي باعت، أو أجرت، إلخ..) بعقار شخص آخر بدون سماح الشرع (كالوكالة). مثل هذا يحدث عندما لاتملك المجموعة العقار الذي تتصرف فيه، وليست الوكيل الشرعي، أو الوالي والوصي على المالك الحقيقي. |
غارم | هو المقروض الذي لايملك ما يؤدي به قرضه، والغارم هو الشخص الذي لاتساوي أمواله بعد دفع قرضه النصاب. |
غصب | التحكم الظالم بالعقار بالقوة. |
حق التملك | أملاك قابلة للمتاجرة، نظراً لحقوق الملكية. |
حامل | لغوياً يعني التأكيد، والمصطلح يستخدمه بعض الفقهاء للكافل. |
حق | لغوياً الحقيقة، أو صحة الأمر، في فقه المعاملات المالية، مصطلح الحق يعني امتلاك مجموعة لحق عملٍ ما مثلاً حق المالك لدفع ماله. |
شركة عمل | شراكة يجمع بين أعضائها أساس العمل أو العلم. |
حول | مصطلح الحول يستخدم عند الفقهاء للتعبير عن المدة التي يجب أن تمر قبل أن يصبح المسلم مالك النصاب موجباً لدفع زكاة ماله، وفي حالة المال، الذهب والفضة هذا الحول هو سنة إسلامية واحدة أي سنة شمسية متكونة من 354 يوماً. |
حيلة | أداة شرعية. جمعها حيل. |
حزم | عقد رابط بين طرفين. |
حدود | الحد الفاصل بين الحلال والحرام، المحدد من قبل الله تعالى. |
حجة | إثبات شرعي أو سلطة. |
حكم | شهادة، أمر، إنفاذ، حكم العقد هو مصطلح للأوامر المنفذة في هذا العقد. |
إباحة | سماح. |
احتكار | الإستئثار بالبضاعة، أملاً في زيادة السعر، وهي عملية غير مشروعة. |
إجارة تم بيع | هو المبدأ الذي يحكم عقد إجارة في نهاية فترة الإيجار، عندما يشتري المؤجر العقار بسعر متفق عليه عبر عقد بيع. |
اختلاط | مزج الأسهم بحيث لايمكن تفرقتها بعد ذلك. |
اكتناز | الإحتفاظ بالثروة دون أداء حقوقها الشرعية. |
عنن | نوع من الشراكات، انظر شركة العنن. |
عنن خاص | شراكة العنن التي تكون لمشروع معين أو للتجارة في سلع معينة أو في منظمة محدودة للفريق. |
انتفاق | إعطاء سماح متعلق بالعقار، كحق المرور أو حق وضع علامة على جدران الجيران، إلخ.. |
انتهاء | نفاذ، إلغاء، إنهاء شراكة ما. |
إقالة | تفاوض |
اقتصاد | مصطلح مستعمل في اللغة العربية الحديثة يعني مجال الإقتصاديات. |
إرتهان | مصداق "بالقرض"، أواتفاقية قرض لبناء عقار. |
اشتراك | تساوي، عمل جماعي، انضمام. |
اسقاط | إنهاء حق ما. |
استدانة | زيادة الثروة عبر بيع الثروة، إلا أنه لاينطبق على زيادة القروض المالية. |
استحقاق الربح | أهلية الحصول على الربح، أسس استحقاقية الربح. |
استجرار | اشتراء كميات مختلفة من بائع واحد عبر فترة زمنية أحياناً أيضاً يشير إلى المعاملات المالية التي يجلب البائع فيها كميات مختلفة في أقساط مختلفة لإتمام البيع كاملاً. |
استشاري | من يعطي المشورة. |
استثناء | اتفاق على عقد يتم فيه تصنيع البضائع والأملاك والمشاريع مع السماح بدفع الثمن مقدماً أو خلال فترات متفق عليها مسبقاً مع الدفع والتسليم في المستقبل. |
استثمار | زيادة الربح. |
اتفاقية | توافق على الشروط. |
عوض | بدل أوقيمة مساوية. |
جائز | مسموح، عقد شرعي. |
جزية | ضريبة تُفرض على غير المسلمين المقيمين في دولة مسلمة. |
كفالة بالثمن | ضمان بدفع الثمن أو الكمية في حال لم تدفع من قبل المستحق الحقيقي للدفع. |
كفالة بالنفس | ضمان بإحضار جسد الشخص المطلوب. |
كافل | ضامن، الشخص الذي يعطي الثقة والتأكيد. |
كالئ بالكالئ | مصطلح الكالئ يشير إلى شيء مؤخر، يظهر في منع بيع الكالئ بالكالئ، أي تبادل ثمن مؤخر بثمن آخر مساوٍ. |
خلط | مزج الأسهم، انظر اختلاف. |
خيار | ببساطة يعني اختيارات، الخيارات قد تكون لأحد المجموعات في عقد البيع أو أكثر، فيما لو وجد البائع عيباً في بضاعة البيع. |
خيار الرؤية: | خيار التفحص يجب ألايكون ضرورة ، إذ أن بيع شيء غير حاضر لايتصادم مع التأكيد المطلوب. |
خيار الشرط | خيار وجود شرط، الشرط في عقد البيع الناتج وقت توقيع الإتفاقية أو إعطاء أحد الفريقين في العقد حق إلغاء البيع في فترة محددة. |
خيار التعيين | خيار التحديد، البائع قد يعين بضاعة من بين البضائع المعروضة بسعر محدد وإذا وافقت المجموعات، عقود ممتدة قد تحدد. عندما يعين البائع بضاعة من بين البضائع المعروضة بسعر محدد، وإذا وافقت المجموعات، عقود ممتدة قد تحدد، عندما يعين البائع بضاعة، فإن عقدها يصبح سارياً، والعقود الباقية تعتبر غير موجودة. |
خيارات | جمع خيار |
عقد قابل للإلغاء عند إرادة أحد الطرفين. | الشخص الذي يُمنع من التجارة قبل الشرع أو القانون. |
مال | ثروة، عملة، عقار، أي شيء قيّم يمكن امتلاكه. |
مقاصد | الأهداف العامة أو الأغراض العليا للقضاء الإسلامي، هذه عموماً تشمل العدل، الحفاظ على الحياة، رقي المجتمع إلخ.. |
مصاريف | تكاليف. |
ملكية الخدمات | حق الحصول على خدمة قد تضمن عبر اتفاقية قبل البيع، مع استفادة حاملي الصكوك من توزيع سنوي للدفع أو إعطاء الخدمات. |
ملكية | امتلاك. |
ميراث | مايرثه الإنسان. |
مثل | البضائع التي يمكن إعادة مثلها في النوع كالذهب للذهب، الفضة للفضة، الدولار بالدولار، والقمح بالقمح إلخ... |
مقاول | صاحب العقد. |
مطور | شخص يُعطى رخصة لإستمرار نشاطات البيع والشراء للعقارات بغرض التطوير. |
معاملة | معاملة مالية وفقه المعاملات هو نظام الحكم الإسلامي، المتعلق بفقه المعاملات المالية. |
مفاوضة | تعني شراكة غير محدودة. |
مغارشة | نوع من العقود الزراعية، التي يتفق فيها مالك أرض وعامل على أن مقابل زراعة العامل للأرض واعتناؤه بأشجارها المثمرة، سيعطيه مالك الأرض جزءاً من حصادها. |
مساقاة | نوع من الشراكة يوافق فيها صاحب بستان على أن يشارك بجزء مقرر من نتاج أشجار البستان مع عامل مقابل أن يتولى العامل سقي هذا البستان. |
مشاركة متناقصة | انظر مشاركة أولاً تسمى أيضاً بالمشاركة التي تقل، وهذا يسمح بإشتراك متعادل وتقاسم الربح على أساس، ويوفر طريقة يستطيع فيها أحد الفريقين تقليل تعادله في المشروع، بتحويل الملكية إلى المشتركين الأخرين. |
مشتري | الذي يشتري. |
مزابنة | هي معاملة مالية، يوافق فيها مالك أشجار الفاكهة أن يبيع فاكهته بمقدار مساوٍ من الفاكهة المجففة، مثل تبادل فاكهة النخيل بالتمر، والعنب بالزبيب، المزابنة منعها النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد نظراً لوجود عنصر الغرر في مثل هذه المعاملات. |
مزارعة | عقد يعمل فيه شخص أخر مقابل أن يحصل على حصة في نتاج هذا الحقل. |
نجش | الغش المحرم، وترغيب المشتري خلال عملية المفاوضات التي تسبق البيع، أوعرض سعر معين خلال حثه على الشراء، إما عن طريق ترغيب غير صادق (بأن يحثه دون نية للبيع، بل فقط لرفع قيمة السلعة، أو أن يشهد البائع شهادة غير صادقة كأن يقول بأن البضاعة في الحقيقة أكثر قيمة من هذا السعر). |
نسيئتان | كالنسيئة وهو تأخير تسليم أحد أو بعض القيم المقابلة في عقد البيع. |
مشاركة دائمة | راجع المشاركة أولاً. في هذا النوع من المشاركة فترة العقد هي غير محدودة، ممايجعلها مناسبة لبيع المشاريع التي تودع أموالها لفترات طويلة. |
القمار | هو أداء محرم وهو ترتيب يتم فيه الحصول على الأرض مقابل وقوع حدث غير أكيد، كالقمار الحقيقي. |
قراض | اسم آخر للمضاربة، من المصدر(قرض). |
قبول | موافقة. |
رب الأرض | صاحب الأرض، مالك الأرض في عقود المساقاة والمزارعة. |
رغبة | أرض تحق لكل الناس، ولايحق لشخص أو لولاية أن يمنع من استخدامها الشرعي. |
رأس المال | مجموع المال، المال أو العقار الذي يستثمره صاحب المال طلباً لزيادته، غالباً في شراكة كالمضاربة أو المشاركة. |
إعادة تكافل | إعادة ضمان بناءاً على مبادئ إسلامية، وهي ميكانيكية تستخدمها شركات التكافل للحفاظ على تجارتهم المستمرة عن طريق إنجاز التوسع الجغرافي والحصول على الأمن فوق مقدار محدد من شركات ضمان متخصصة. |
ربا الفضل | ربا الفضل (الزيادة)هو تبادل البضائع ذات الجودة الأقل بالبضائع ذات الجودة الأحسن، كالتمر بالتمر والقمح بالقمح، إلخ..مع زيادة في تبادل البضائع الربوية في مرة واحدة. |
ربا الجاهلية | الربا في فترة ماقبل الإسلام، وهو محرم، ومثاله عندما يسأل المقرض المقروض عند نضج الحصاد إذا كان سيثبت القرض أو يزيده، والزيادة عادة تحصل بإضافة منفعة على القرض الأساسي. |
ربا النسيئة | ربا التأخير ويرجع إلى تبادل غير فوري مع أو بدون زيادة في القيمة المقابلة، إنه زيادة بناءاً على قرض أو رصيد قابل للدفع، المنفعة، في كل المعاملات البنكية المعاصرة، تأتي تحت مصطلح ربا النسيئة. |
ريبة | هو من الريب الذي لغوياً يعني الشك ويشير إلى الراتب الذي يشابه الربا، أو الذي يثير الشكوك حول صحته، إنه يغطي كل الرواتب المأخوذة من طرق غير شرعية أو عن طريق استغلال الآخرين. |
ركن | عنصر، جزء من العمل بدونه يكون العمل غير مكتمل أوغير صالح، جزء أساسي أو عنصر من العقد، مفرد أركان. |
رسوم | تكاليف أوضرائب. |
سلف أوقرض | كلمة(سلف) تعني قرضاً لايأتي بأي منفعة للمقرض، في معنى أوسع هو يشمل قروضاً لفترات محدودة، قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى، السلف يطلق أيضاً على السلم عندما يُدفع ثمن البضاعة مقدماً حين يتم تسليم البضاعة أو مايقابلها في المستقبل، وبذا يوفر العقد ضماناً للبائع، المقدار المعطى كسلف لايمكن استرجاعه قبل أوانه، بخلاف القرض(راجع قرض). |
سلم | : الدفع المسبق للبضائع التي سيتم تسليمها في وقت في المستقبل تم تعيينه، وفي الظروف العادية البيع لايتم إلا إذا كانت البضائع موجودة وقت المفاصلة، على كل حال، هذا النوع من البيع هو استثناء بناءاً على أن البضائع قد حُددت وأن موعد التسليم قد عُيّن، وبضائع البيع لابد أن تكون بضائع عينية يمكن تعريفها، عدداً أو نوعية، أوعمالةً، راجع بيع السلم. |
سمسرة | منظمة، مؤسسة تجارة أخذ مقابل لإعطاء خدمة البيع والشراء. |
صرف | عقد بيع الذهب، الفضة، والعملات، سواء كانت العملة أو البضائع المعطاة هي نفسها من الطرفين أو كانت مختلفة، أي سواء تم تبادل الدينار بالدينار أو الدينار بالدرهم. |
شريك | مشارك في العمل. |
الشركة العامة | شراكة عامة، شراكة يكون فيها كل فريق وكيلاً عاماً للباقين هي شراكة تسمح بالتجارة في كل أنواع البضائع. |
الشركة الخاصة: | شراكة خاصة في سلعة معينة، شراكة يكون فيها كل فريق وكيلاً خاصاً للباقين. |
شركة الثنائي: | كشركة الأبدان. |
شركة الوجوه | شراكة معتمدة على قيمة رصيد المجموعات المشتركة، حيث تكون نسبة الربح والخسارة معتمدةعلى الإستحقاق، لكن الشراكة يجب أن تكون إما عنن أو مفاوضة. |
شركة العقد | شراكة تكون عبر عقد، كالملكية المشتركة الناتجة عن بيع مشترك أو اتفاقية أو وراثة، أو أي موقف شرعي آخر. |
شركة الأموال | شراكة يكون الإشتراك فيها مبنياً على تزويد الثروة من قبل كل المجموعات، لكن الشراكة لابد أن تكون من قسم العنن أو المفاوضة، تسمى أيضاً بشركة الأبدان. |
شركة الإباحة | حقوق مشتركة للأفراد بجمع الممتلكات وامتلاك بضائع بالمجان. |
شركة العنن | عقد رئيسي للشراكات مبني على منظمة يكون الإشتراك فيها إما على أساس الثروة، أو العمل، أو قيمة الرصيد، وحيث مساواة الإشتراك أو الإستحقاق الشرعي غير ضروريين. |
شركة الجبر | شراكة ملكية مشتركة مكونة من حكم فن القضاء، كالوراثة. |
شركة المفاليس | شراكة بين أناس أموالهم نقصت إلى حد القروش المعدنية فيتعين عليهم الشراء على أساس استحقاق الرصيد، انظر شركة الوجوه. |
شركة الملك | ملكية مشتركة، شركة المضاربة راجع مضاربة. |
شركة التقبل | شراكة لقبول عمل ما، وهي نفس الشيء كالشراكة المبنية على العمل أو المهارة. |
شركة الوجوه | موقف شراء شخصين أو أكثر لبضائع بالرصيد وهي تتطلب الحضور الذاتي لكل المجموعات المشتركة وقت البيع. |
شركة الذمم | موقف يكون عندما يشتري شخصان أو أكثر سلعاً برصيد دون حضور كل الأفراد شخصياً وقت البيع. |
شراء بانسيئة | شراء بالرصيد. |
شركة | عقد بين شخصين أو أكثر، يبدآن تجارة أو محاولة مالية للحصول على ربح في كتب الفقه القديمة الشراكة في التجارة نوقشت تحت عنوان الشركة، التي بصفة أعم، يمكن أن تشمل كلا من المشاركة والمضاربة. |
شروط | جمع شرط، الإسم المطلق على فن التحويلات في القضاء الإسلامي. |
صيغة | (صيغة العقد) الصيغة هي مصطلح مستخدم من قبل الفقهاء للإشارة إلى بيع تام بين المجموعات المتعاقدة يظهر رضاهم للدخول في الإتفاقية التي ستكون العقد نفسه، الصيغة هي ركن (عنصر أساس) في العقد الإسلامي وتتكون أساساً من عرض(إيجاب) من قبل إحدى المجموعات المتعاقدة وقبول من المجموعة الأخرى، ويمكن أن كلا الشقين شفهياً أو كتابة أو حتى بالإشارة، اعتماداً على الموقف الذي يتم فيه التعاقد. |
سمسار | موظف، مثل موظفي الشركات السياحية، أو شركات العقارات(راجع سمسرة). |
تأمين | شركة تأمين. |
تعيين | تعيين البضائع خلال وزنها أو قياساتها. |
تهجير | تحديد قطعة من أرض مهجورة لامالك لها لإعادة تعميرها(ممايعيد حق الملكية إلى هذه الأرض). |
تخصيص | تحديد، تعيين معاني النص. |
تمويل | توفير المال. |
ثقة | الشخص الذي يملك المسؤولية الشرعية للإحتفاظ بلقب في العقار لفائدة آخر. |
أجرة | : تكلفة مالية لإستخدام خدمات أو لمنفعة (رواتب، جائزة شهرية، عرض عمل، إلخ..) |
عمولة | عرض عمل. |
عرن الشروط | نقل العقار، تحويل الأوراق الرسمية. |
عروض | جمع عرض، عقار يشمل البضائع والأراضي. |
وعد | عهد، حلف الوعد، كالذي يوجد في وعود البيع والشراء المستخدمة في بعض المعاملات المالية الإسلامية، وعد ببيع أو شراء بعض البضائع بكمية معينة وفي وقت محدد في المستقبل وبسعر معين. |
وضيعة | بيع مع خسارة. |
واجب | لازم، حكم يعين كفرض واجب. |
وكالة عامة | مؤسسة عامة. |
وكالة خاصة | مؤسسات خاصة، لها واجبات معينة. |
وكالة قصيرة | وكالة محدودة لها واجبات محدودة. |
وكيل | العامل في الوكالة. |
ولي | رقيب. |
وصية | إرادة، طلب، كلمة المسلم إذا تناول تفصيل طريقة تقسيم ثروته بعد موته. |
ولاية | رقابة. |
ولاية الإستدانة | سلطة تعطى من فريق لآخر ليشتري برصيد فوق حد رأس مال الشراكة. |
زكاة الفطر | زكاة يجب دفعها على كل مسلم قادر على الدفع في نهاية رمضان، تسمى أيضاً بزكاة النفس. |
زكاة المال | مجموع سنوي من ثروة المسلم إذا زادت عن حد معين، والمقدار المدفوع يختلف تبعاً لنوع المال المملوك. |
ذمة | مايعادل الشخصية الشرعية في القضاء، أو الحفاظ على قابلية الحصول على المال. |
هل وجدت المعلومات التي كنت تبحث عنها في هذه الصفحة؟